تقاضي طليقها لعدم سداد باقي مقدم الذهب والأثاث

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل دفع مبلغ 23 ألف درهم، إلى زوجته السابقة، حيث قاضته بوصل أمانة باقي مقدم الأثاث والذهب بالمبلغ المقضي له، حيث أخذ يماطل في سداده حتى بعد وقوع الطلاق بينهما، حيث بينت المحكمة أن المرأة الراشدة حرّة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها من دون رضاها، فلكلٍّ منهما ذمة مالية مستقلة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة (المدعية) دعوى قضائية في مواجهة رجل (المدعي عليه)، طلبت ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 36 ألف درهم، مقابل قيمة إيصالات الأمانة المذكورة بياناتها أعلاه، وإلزامه بالفوائد القانونية، بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت المدعية دعواها على سند من أنه قام بالتوقيع على وصلي أمانة عبارة عن «باقي المهر» و«باقي مقدم الأثاث والذهب»، وكان الايصال الأول بمبلغ 23 ألف درهم، والثاني بمبلغ 13 ألف درهم، إلا أن المدعى عليه قام بالمماطلة ولم يسدد المبالغ ورغم المحاولات الودية، الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من إيصال أمانة بقيمة 23 ألف درهم، «باقي مقدم الأثاث والذهب»، وصورة من إيصال أمانة بقيمة 13 ألف درهم، مبلغ لشراء ذهب/ باقي المهر.
وأوضحت المحكمة، أن المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ محل المطالبة، باعتباره ديناً في ذمته لها عن قيمة أثاث وذهب، وقدّمت سنداً لمطالبتها الماثلة صورة من إيصال أمانة منسوب صدوره للمدعى عليه، حيث قد ذيّل هذا الايصال بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، وبالتالي يكون حجة عليه بما ورد فيه من مبالغ وقدرها 23 ألف درهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق