هل يتم الاعتراف بأي ورقة بين طرفين لا يتم التصديق عليها عند كاتب العدل؟

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

دبي- محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج: هل يتم الاعتراف بأي ورقة بين طرفين لا يتم التصديق عليها عند كاتب العدل؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس قائلاً: إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب التفريق بين نوعين من المحررات، الأول هو المحرر الرسمي الذي يُثبت فيه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وفق الأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإذا لم يستوفِ المحرَّر الشروط القانونية المطلوبة فإنه يكون له حجية المحرر العرفي. 


أما النوع الثاني فهو المحرر العرفي المتمثل في الورقة المحررة بين الطرفين والموقعة منهما، حيث نصت المادة (28) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن المحرر العرفي يُعد حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء يعود لمن تلقى منه الحق. 
وأضاف خميس أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي أو المحكمة لا يقبل منه بعد ذلك إنكار صحة المحرر أو الادعاء بعدم علمه بمصدره، كما أن المراسلات الموقعة أو الثابتة نسبتها إلى مرسلها تتمتع بحجية المحرر العرفي ما لم يثبت المرسل أنه لم يقم بإرسالها أو لم يكلف أحداً بذلك. وأكد أن المحررات العرفية تُعد حجة قانونية على من حررها ووقَّعها أو وضع ختمه أو بصمته عليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق