«تنفيذي الشارقة» يقرر فض دور الانعقاد العادي الأول للمجالس البلدية

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.

الموضوعات المدرجة


تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية التي تعزّز العمل الحكومي وتحقّق التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع.


وأصدر المجلس قراراً بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي العشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، يوم الخميس 8 محرم 1447 هـ، الموافق 3 يوليو 2025 م، على أن تستمر اللجان العامة بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

الأرقام المميزة


كما أصدر المجلس قراراً بتنظيم بيع لوحات الأرقام المميزة للمركبات بنظام المزايدة في إمارة الشارقة، تُطبق أحكامه على لوحات الأرقام المميزة للمركبات التي تُحددها القيادة العامة لشرطة الشارقة.


وبحسب القرار وفي سبيل تطبيق أحكامه تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة ممارسة الاختصاصات الآتية:


1. تنظيم عملية بيع لوحات الأرقام المميزة بنظام المزايدة في إمارة الشارقة والإشراف عليها.


2. وضع الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم وبيع لوحات الأرقام المميزة.


3. تحديد الأرقام المميزة والرمز المخصص لكل فئة.


4. التعاقد مع شركة متخصصة في بيع لوحات الأرقام المميزة لإجراء عملية المزايدة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.


5. أي اختصاصات أخرى تُناط بها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.


كما أصدر المجلس قراراً بتملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة، ليسري القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.


ونص القرار على أن يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والمقيدة في سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي:


1. يحق لصناديق الاستثمار الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون وصناديق الاستثمار العامة تملك العقارات في كافة مناطق الإمارة والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.


2. يحق لصناديق الاستثمار الخاصة التي يملك غير مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحدات فيها، تملك العقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع للأشخاص الأجانب والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.


كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بشروط التملك والانتفاع، وسجل صناديق الاستثمار، وصلاحيات دائرة التسجيل العقاري، والرسوم، وتحديث البيانات، وإيقاف معاملات صندوق الاستثمار، وتداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق