أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع 3 آلاف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1000 درهم، حيث كان موجوداً أمام آلة صرافة ومن ثم قام شخص بسحب مبلغ مالي وبالخطأ سقط منه جزء، وأثناء مغادرته المكان حضر الآخر وشاهد المال وقام بأخذه دون إبلاغ الشرطة.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 3000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 1000 درهم، تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام المدعي دعواه على سند من القول إنه أثناء وجوده أمام آلة صرافة قام بسحب مبلغ مالي وبالخطأ سقط منه جزء، وأثناء مغادرته المكان حضر المدعى عليه وشاهد المال وقام بأخذه دون إبلاغ الشرطة، وعلى أثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار به أدبياً ومادياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهم، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
0 تعليق