نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«النواب» يحدد مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية, اليوم الاثنين 13 يناير 2025 03:05 مساءً
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
الإجراءات الجنائية
وواصل المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة، بمدّ الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال».
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
مجلس النواب
كما وافق مجلس النواب على نص المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنَّه: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إنَّ هذه المادة تتفق تمامًا مع مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، موجهًا الشكر إلى مجلس النواب على تقليص المدد، مؤكّدًا أنّها من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة.
0 تعليق