«الإفتاء» توضح حكم اشتراط عدم تحمل الخسارة في عقود المضاربة

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الإفتاء» توضح حكم اشتراط عدم تحمل الخسارة في عقود المضاربة, اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:49 صباحاً

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.

وأوضحت الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيرةً إلى حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال ضمن إجابتها.

حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة 

وقالت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال «ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟»، إن الأصل في المعاملات المالية شرعًا، هو أنها وُجدت لتحقيق منافع الناس وتلبية متطلباتهم، وذلك في سياق الأوامر والنواهي الشرعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف للمنفعة بالتعامل مع الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون المعاملات خالية من الغش والربا.

14120122541725553022.jpg

شروط صحة العقود 

وأضافت أن المعاملات المعروفة بين الناس يجب أن تتحقق فيها شروط صحة العقود عامة، بدءًا من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في «السنن».

حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال وربح ثابت  

وأوضحت دار الإفتاء في سياق الحديث عن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة، أن المسألة المذكورة من قبل السائل تتعلق بعقد الشراكة مع شريكه مقابل أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، ويقوم الشريك بالعمل بهذا المال عن طريق شراء البضائع وبيعها مقابل نسبة محددة من الأرباح، ونسبة لصاحب المال تندرج ضمن عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.

1866668691707742044.jpg

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تم التعامل بها بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الوقت الحالي، دون نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق