أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز لها وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو الغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر أي من 6 حالات، أبرزها: إذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المكتب الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده خلال 30 يوماً فأكثر، يعد ممارساً للنشاط بدون ترخيص وتطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.
وأوضحت الوزارة، أن حالات وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة تتضمن: عدم استمرارية توافر شرط من شروط صدور الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة.
كما حددت 6 التزامات يجب على المرخص له اتباعها عند إلغاء الترخيص، هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، والتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، وبيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء.
0 تعليق