تعرف إلى عقوبة منع أحد المطلقين الطرف الآخر من رؤية الأبناء؟

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء 'الخليج'، يتساءل عن عقوبة منع الأب أو الأم من رؤية الابناء؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وأكد بموجب المادة (1) من القرار رقم 10 لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين. يقرر القاضي الرؤية للمستحقين التاليين: أحد الأبوين حال طلاقهما، وأقارب المحضون (الأصول والفروع)، إذا كان أحد والدي المحضون غائبا أو ميتا، أو أن المحضون عند غير الأبوين.
وأوضح، بناء على هذا القرار لا يحق للأم المطلقة منع الأب من أحقية رؤية أبنائه الصادر بقرار من القاضي بسند تنفيذي واجب بقوة القانون، وبموجب قانون تنظيم الرؤية.
وأضاف: يعد إخلالا من جانب الحاضنة المطلقة بالتزاماتها بشأن الرؤية ما يلي: الامتناع عن تسليم المحضون للأب دون مبرر، وعدم إحضار المحضون إلى مكان الرؤية في المواعيد المحددة لها، وعدم الالتزام بتعليمات مركز الرؤية بشأن تنفيذ الرؤية.
وقال د. علاء نصر إذا امتنعت المطلقة عن تنفيذ حكم الرؤية، لقاضي التنفيذ بعد إنذار الممتنعة، والاطلاع على التقرير الصادر من مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة، أن يأمر بإنزال عقوبة الغرامة التي تتراوح بين ألف درهم وعشرة آلاف درهم عن كل يوم، أو الحبس بحق الحاضنة المطلقة.
وتابع: إذا تكرر عدم التزامها بالرؤية، يثبت ذلك في محضر التنفيذ، ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة الاتفاق أو التأخر عن مواعيدها، مع بيان إخلالها بالتزام قانون الرؤية الجديد.
وأوضح أن ذلك يعد بدوره إخلالا بشرط الأمانة الواجب توافره لاكتساب حق الحضانة، والذي يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة من جانب الأب وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وعلى القاضي مراعاة مصلحة المحضون.
وأشار د. علاء إلى أنه يمكن للأب بناءً على طلبه تنفيذ أمر الرؤية جبرا، مع إيداع تقرير من مركز الرؤية أو باحث المحكمة الاجتماعي يثبت فيه امتناع الحاضنة المطلقة عن تنفيذ الرؤية دون عذر شرعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق