عبارات سب تخدش الشرف تغرِّم شخصاً 20 ألف درهم

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث قام بسبها بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد ِدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي سابق.
وفي التفاصيل، أقامت المرأة المدعية، دعوى قضائية في مواجهة الشخص المدعى عليه، طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت المدعية دعواها، على سند من أن المدعى عليه قام بسب المدعية بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد دِين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وقد تضررت المدعية نفسياً ومادياً، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بما تقدم بها من طلبات، وقدمت سنداً لدعواها: صوراً من الأحكام الجزائية وشهادة بعدم الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
وأوضحت المحكمة، عن طلب التعويض المعنوي، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وأما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة لتقديره وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على عناصر محددة للضرر لها أصلها الثابت في الأوراق ويكفي لحمله، كما أن المقرر وفقاً لنص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي بما في ذلك الآلام النفسية.
وبينت أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير المسؤولية عن التعويض ومقداره، من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن سب المدعية وقد لحق المدعية ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعية ومن ثم تقضي به المحكمة للمدعية على المدعى عليه.

أخبار ذات صلة

0 تعليق