إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: هل هناك وصية لوارث؟ في حال وفاة أحد الأشخاص وتركه وصية لابن فقط؟
أجاب عن هذا السؤال المستشار محمد جاويش، وقال: تصح الوصية للوارث وغيره، وتنفذ من غير موافقة الورثة فيما قل عن الثلث، ولا تعتبر الوصية نافذة فيما يزيد على ثلث التركة إلا بموافقة الورثة، وذلك بعد وفاة الموصي.
وأضاف: صدى ذلك هو من واقع المذهب المالكي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذ إن ما سبق قد يختلف من مذهب إلى آخر، ونصت المادة ٢٤٣ من قانون الأحوال الشخصية على أن تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
وأكد أن المادة ٢٥٠ نصت على أنه لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين، أولها إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها. وثانيها إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة.
وقال محمد جاويش هناك شروط للوصية إما إجازة باقي الورثة بحيث تكون نافذة في نصيب من أجازها، وإما توفر الشرط الآخر وهو أن يكون لتلك الوصية مصلحة راجحة تراها المحكمة بحيث تصل تلك المصلحة إلى حد أن تجيزها المحكمة رغماً عن باقي الورثة.
0 تعليق