رفضت محكمة دبي التجارية، دعوى تقدم بها أحد الشركاء لتصفية شركة متخصصة في التجارة العامة وألزمت المدعي بكافة الرسوم والمصاريف، بعد أن تبين عدم توافر الأسباب القانونية التي تجيز حل الشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
تعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة المدعي بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف قضائي لإجراء الجرد المالي واستيفاء الحقوق وتسوية الالتزامات، مستنداً إلى تعرض الشركة لخسائر مالية جسيمة نتيجة تداعيات جائحة «كورونا»، وتوقفها عن ممارسة النشاط التجاري منذ فترة طويلة.
وأكد المدعي أن الشركة فقدت قدرتها على تحقيق أي عوائد مالية مجدية، وقدم مستندات تضمنت عقد التأسيس وملحقاته، وبناء على طلب المدعي، ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً لفحص الوضع المالي للشركة، وكشف التقرير الفني عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت 108,998 درهماً وخسائر 608,721 درهماً للعام المنتهي.
كما أشار التقرير إلى أن الشركة مدينة للغير بمبلغ 124,632 درهماً، إلا أنه لم يثبت وجود اجتماع جمعية عمومية لاعتماد القوائم المالية أو التصديق عليها من الشركاء.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني لأحد الشركاء المدعى عليهم، إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها على أن أسباب تصفية الشركة يجب أن تستند إلى نصوص قانونية واضحة، كما هو منصوص عليه في المادة 302 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، التي حصرت حالات الانحلال، ومنها هلاك رأس المال أو صدور قرار من الجمعية العمومية، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، حيث إن المحكمة أوضحت أن الخسائر وحدها لا تشكل سبباً كافياً للتصفية في غياب قرار من الشركاء باعتماد القوائم المالية أو طلب الحل، استناداً لنسب الخسائر المنصوص عليها قانوناً. وأشار إلى أن تقرير الخبير رغم الإشارة إلى خسائر مالية، لم يثبت توافر مبررات قانونية للحل، خصوصاً في ظل استمرار بعض أنشطة الشركة وتحقيقها إيرادات في السنة الأخيرة، فضلاً عن عدم وجود جمعية عمومية تقرر الحل أو تعتمد البيانات المالية، كما أن القوائم المالية المقدمة من المدعي لم تكن موقعة من الشركاء أو صادرة عن جمعية عمومية رسمية، ما يضعف حجيتها القانونية، ويحول دون إمكانية الاستناد إليها كدليل على الهلاك المالي الكامل أو تجاوز الخسائر للحد المسموح به قانوناً دون إجراءات رسمية.
رفض تصفية شركة لعدم توافر الأسباب

رفض تصفية شركة لعدم توافر الأسباب
0 تعليق