«تنفيذي الشارقة» يكشف ضوابط إجازة الرعاية للأمهات العاملات

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الشارقة - «الخليج»
كشف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ضوابط إجازة الرعاية للأمهات العاملات، خلال اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد إجازة الرعاية، أصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وبحسب القرار تُمنح الموظفة في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، إجازة رعاية تبدأ من بعد انتهاء إجازة الوضع ويجوز تمديدها بموافقة السلطة المختصة بالجهة الحكومية وتكون وفقاً للضوابط الآتية:
1. تقديم تقرير طبي معتمد من قبل الجهة الطبية المختصة.
2. تكون إجازة الرعاية لمدة سنة براتب شامل بعد انتهاء إجازة الوضع.
3. يجوز تمديد الإجازة بموافقة السلطة المختصة بالجهة الحكومية لمدة لا تزيد على (3) سنوات على أن يكون التمديد سنوياً بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة.
4. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة عند تحسن الحالة الصحية للطفل يتم وقف إجازة الرعاية من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية ومنحها تصريحاً وفق المدد التي يتم تحديدها من قبل الجهة الطبية المختصة.
5. يكون تقييم أداء الموظفة في إجازة الرعاية طبقاً لنظام إدارة الأداء.
6. في حال تمديد الإجازة لأكثر عن (3) سنوات يتعين على الجهة الحكومية عرض الموضوع على اللجنة العليا للموارد البشرية لتقرير ما تراه مناسباً.
7. تحتسب إجازة الرعاية من ضمن مدة خدمة الموظفة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق