«قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخليج - متابعات
تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.


ومن تلك التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتعديل المركبات، حيث أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.


ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، إضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها.
وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.


ومن تلك التعديلات الجوهرية أيضاً ما نصت عليه المادة (10) من المرسوم، إذ حددت شروطاً لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق