محكمة ترفض تعويضاً لشخص بـ 50 ألف درهم لغياب أدلة السرقة

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حكمت محكمة رأس الخيمة الابتدائية برفض دعوى تعويض بقيمة 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمدعية، لتحرير المدعى عليه بلاغاً بحقها عن سرقه منزله.
وكانت المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بتعويضها 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، استناداً الى إساءته لحق التقاضي، لاتهامه لها بكسر باب منزله وسرقته، وصدر حكم ببراءتها من الاتهام، تأسيساً على خلوّ الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة على ارتكاب المستأنفة ما أسند إليها، وليس تأسيساً على عدم صحة الواقعة، ما يكون معه أن المدعى عليه استعمل حقه في الإبلاغ حقاً مشروعاً، ومن ثم تنتفي الشروط الواجب توافرها في المسؤولية المدنية عن التعويض، ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وأكدت المحامية حنان سالم، موكلة المدعى عليه، أن موكلها استعمل حقه، الذي كفله له القانون في التقاضي، والمتضمن إتلاف شخص مجهول باب الفيلا الخاصة به، وقدرت قيمة التلفيات ب 3 آلاف درهم، واكتشافه سرقة ملابس أطفاله. وقد ثبت الاتهام على المدعية في محكمة أول درجة، وحكمت محكمة الاستئناف ببراءتها، لانتفاء قصد الإتلاف، وليس نفياً لفعل الإتلاف، لذا كان من الدفوع المقدمة الدفع بعدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية، الموجبة للتعويض«لانتفاء ركن الخطأ والضرر».

أخبار ذات صلة

0 تعليق