أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام سائق دفع 70 ألف درهم، بصفته تعويضاً لامرأة، حيث تسبب في حادث سير وتسبب لها في عاهة مستديمة وتقدر نسبة العجز الوظيفي بـ 25% من منفعة الطرف العلوي الأيسر.
وأقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة سائق طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها 51 ألف درهم، تعويضاً مؤقتاً عن كافة الأضرار التي لحقت بها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف، واحتياطياً ندب طبيب شرعي مختص لتقدير نسبة العجز الناتجة عن حادث السير وإعداد تقرير.
وقـــالــت المدعــيــة سنــداً لدعــواهــا، إن الــمدعــى عليــه تعـــدى عليــها وتــمت إدانته بمــوجــب دعـــوى جــزائيــة وتــم تــأييدهــا بمــوجــب استئنــاف، وتــعــرضــت لأضــرار جسـديــة ونــفســيــة حـــدت بــــهـــا لإقـــامـــة الـــدعـــوى بــالطـلــبــات ســالــفــة البــيــان.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن تقرير الخبير – الطبيب الشرعي - المنتدب أن حالة الإصابة للمدعية بما يختص بالإصابات كانت قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وأنه كان قد تخلف لديها من جراء الحادث الذي تعرضت له ما يلي: الطرف العلوي الأيسر (كسر مزاح مغلق في السلامية القريبة والوسطى من إصبع السبابة الأيسر وكسر في السلامية البعيدة لإصبع الخنصر لليد اليسرى)، حيث نتج عن الإصابات تيبس في أصابع اليد اليسرى ما عدا إصبع الإبهام مع عدم القدرة على ضم أصابع اليد اليسرى مع وجود ألم في مكان الكسور، ما يشكل عاهة مستديمة، وأننا نقدر نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة بـ 25% من منفعة الطرف العلوي الأيسر، ومن ثم، فإن المحكمة تُقدر التعويض الجابر لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية بمبلغ 70 ألف درهم.
0 تعليق